وفيه دليل على أن جذعة المعز لا تجزئ في الأضحية. قال النووي: وهذا متفق عليه اهـ.
4693 - * روى الشيخان عن عقبة بن عامرٍ (رضي الله عنه) "أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنماً يقسمها على صحابته، فبقي عتودٌ، أو جديٌ، فذكره للنبي صلى الله عيه وسلم فقال: ضحِّ به أنت".
وفي رواية (?) قال: "قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا، فصارت لعُقبة جذعة، فقلت: يا رسول الله، أصابني جذعٌ، فقال: ضحِّ به".
قال الحافظ في الفتح: زاد البيهقي في رواية من طريق يحيى بن أبي كثير عن الليث: "ولا رخصة فيها لأحد بعدك". قال البيهقي: إن كانت هذه الزيادة محفوظة، كان هذا رخصة لعقبة كما رخص لأبي بردة.
4694 - * روى أبو داود عن عاصم بن كُليبٍ عن أبيه (رضي الله عنه) قال: "كُنا مع رجلٍ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يُقال له: مُجاشعٌ من بني سُليمٍ، فعزت الغنمُ، فأمر منادياً فنادى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الجذع من الضأن يُوفيْ مما يُوفي منه الثنيُ".
وفي رواية (?): "الجذعُ يُوفي مما يُوفيِّ منه الثنيُّ".
وفي رواية (?) النسائي: قال: كنا في سفرٍ، فحضر الأضحى، فجعل الرجل يشتري منا المُسنة بالجذعتين والثلاثة. فقال لنا رجلٌ من بني مُزينة: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرٍ، فحضر هذا اليوم، فجعل الرجل يطلب المسنة بالجذعتين والثلاثة، فقال رسول الله