عرفت، أو عطبت عرفها المساكين بالعلامة فأكلوها، مع ما في ذلك من تعظيم الشرع وحث الغير عليه، وأبعد من منع الإشعار، واعتل باحتمال أنه كان مشروعاً قبل النهي عن المُثلة، فإن النسخ لا يصارُ إليه بالاحتمال، بل رفع الإشعار في حجة الوداع، وذلك بعد النهي عن المُثلة بزمان.
4635 - * روى مسلم عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: "أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مَرةٌ إلى البيت غنماً فقلدها".
وفي رواية (?) البخاري ومسلم أيضاً وأبي داود مثله، وأسقط "فقلدها".
وفي أخرى (?) للبخاري ومسلم قالت: "فتلْتُ لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم - تعني: القلائد - قبل أنْ يُحرِمَ".
وفي رواية (?) الترمذي والنسائي، قالت: "كنتُ أفْتِلُ قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها غنماً، ثم لا يُحْرِمُ".
وفي أخرى (?) للنسائي إلى قوله "غنماً" ولم يذكر الإحرام.
قال النووي في شرح مسلم: أما تقليد الغنم، فهو مذهبنا ومذهب العلماء كافة من السلف والخلف إلا مالكاً، فإنه لا يقول بتقليدها. قال القاضي عياض: ولعله لم يبلغه الحديث الثابت في ذلك، قلت: - القائل النووي - قد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة بالتقليد، فهي حجة صريحة في الرد على من خالفها، واتفقوا على أن الغنم لا تشعر لضعفها