عن الجرح، ولأنه يستتر بالصوف، وأما البقرة يستحب عند الشافعي وموافقيه الجمع فيها بين الإشعار والتقليد كالإبل.
4636 - * روى مالك في الموطأ عن نافعٍ مولى ابن عمر أن ابن عمر (رضي الله عنهما) كان يُحل بدنُه القباطي والأنماط والحُلل، ثم يبعثُ بها إلى الكعبةِ، فيكسُوها إياها".
وفي رواية (?): "أن مالكاً سأل عبد الله بن دينارٍ: ما كان عبد الله ابن عمر يصنعُ بجلال بُدْنِه حين كُسيتِ الكعبةُ هذه الكسوة؟ قال: كان يتصدق بها".
وفي رواية (?): "أن ابن عمر كان لا يشُقُّ جلال بُدنهِ، ولا يُجللُها حتى يغدو من منَى إلى عرفة".
4637 - * روى مسلم عن جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما) قال: "كنَّا نتمتعُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعُمرة، فنذبحُ البقرة عن سبعةِ، نشتركُ فيها".
وفي رواية (?): قال: "نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية: البدنة عن سبعةٍ، والبقرة عن سبعةٍ".