فمن طريقه من الميقات أو غيره، والمستحب أن يكون ما يهديه سميناً حسناً.
والهدي الواجب نوعان: واجب بالنذر في ذمته للمساكين أو على الإطلاق، فإن نذر وجب عليه، لأنه قربة، فيلزمه بالنذر، وواجب بغير النذر، كدم التمتع والقرآن، والدماء الواجبة تكون بترك واجب أو فعل محظور، والواجب من الهدي بغير النذر عند المالكية خمسة أنواع: هدي المتعة والقرآن، وكفارة الوطء، وجبر ما تركه من الواجبات كرمي الجمار والمبيت بمنى والمزدلفة وغير ذلك، وهدي الفوات، وجزاء الصيد، وعند الشافعية والحنابلة الهدي الواجب بغير النذر ينقسم إلى قسمين: منصوص عليه في القرآن، ومقيس على المنصوص، أما المنصوص عليه: فهو أربعة أنواع: دم التمتع، وجزاء الصيد، وفدية دفع الأذى كحلق، وفدية الإحصار، وأما المقيس على المنصوص عليه فهو نوعان: أحدهما لترك نسك يجبر تركه وهو خمسة: ترك الإحرام من الميقات، وترك المبيت بمزدلفة، وبمنى، وترك الرمي، وطواف الوداع، ويقاس على دم التمتع، ويقاس عليه أيضاً دم الفوات، وهو ذبح شاة، فإن عجز صام عشرة أيام، والثاني: الترفه وهو خمسة أيضاً: الوطء في فرج أو غيره، واللمس بشهوة، والقبلة، والتطيب، واللباس.
شروط هدي التمتع: من اعتمر في أشهر الحج، فطاف وسعى، ثم أحرم بالحج من عامه ولم يكن خرج من مكة إلى ما تقصر فيه الصلاة، عليه دم بالإجماع، ويمكن تلخيص شروط وجوب الدم على التمتع بما يأتي وهي خمسة:
1 - أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج.
2 - أن يحج من عامه.
3 - ألا يسافر بين العمرة والحج سفراً بعيداً تقصر في مثله الصلاة، وهذا رأي الحنابلة.
4 - أن يحل من إحرام العمرة قبل إحرامه بالحج.
5 - ألا يكون من حاضري المسجد الحرام: وهذا متفق عليه، فلا يجب دم المتعة على حاضري المسجد الحرام، فإن لم يجد المتمتع الهدي ينتقل إلى صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى وطنه، وإذا لم يصم المتمتع الثلاثة أيام في الحج فإنه يصومها بعد ذلك باتفاق أئمة المذاهب، والأظهر عند الشافعية أنه يلزمه أن يفرق في قضائها بينها بين السبعة.
الأكل من الهدي: يرى الحنفية أنه يجوز الأكل من هدي التطوع والمتعة والقرآن، إذا