الهدي دون الحج، تحلل. وإن قدر على إدراك الحج دون الهدي، يجوز له التحلل عند الحنفية.
وعند الجمهور: إذا زال الحصر قبل تحلله يمضي لنسكه، وإن زال الحصر بعد فوات الحج تحلل بعمرة، وإن فات الحج قبل زوال الحصر تحلل بهدي.
فهو أن يفوت المحرم بالحج- نفلاً أو فرضاً- الوقوف بعرفة حتى طلوع فجر يوم النحر.
فمن فاته الحج يتحلل بأفعال العمرة بإحرامه السابق ثم يقضي من عام قابل ولا دم عليه عند الحنفية. أما الجمهور فقالوا: يتحلل بعمرة ويقضي على الفور من القابل ويلزمه الهدي في وقت القضاء. ويقضي مثل ما كان قد أهل به، إن كان قارناً، وعليه دمان.
ومن اختار البقاء على إحرامه إلى العام القادم جاز.
وإذا أخطأ الناس في وقت الوقوف أجزأهم؛ لأنه بمثابة من غم عليه الهلال. فإن أصاب البعض وأخطأ الآخرين وعرف الخطأ، لم يجزئ المخطئين.
وهو ما لم يكن بعذر بأن يقول: أنا أرفض الإحرام وأحل، فعمل ما يعمل الحلال، فإنه يظل محرماً تلزمه أحكام المحرم فعليه في كل فعل فعله دم، وإن كان نوى ولم يتلبس بأفعال الحج ثم غير نيته؛ فليس عليه شيء.
انظر (فتح القدير 2/ 295 - 303)، (الاختيار: 168)، (الشرح الصغير 2/ 130 - 136)، (المهذب 12/ 1/ 233 - 235)، (الفقه المنهجي: 175)، (المغني 3/ 526 فما بعد)، (الفقه الإسلامي 3/ 283 - 295).