يتعلق هذا الفصل بأحكام الإحصار والفوات ورفض الإحرام ولكل حكم:
فأما الإحصار:
فهو منع المحرم من إتمام الحج من كل الطرق، وعند الحنفية: الإحصار يكون بعدو أو مرض أو سد منافذ الطريق أو ضياع نفقة، وعند الجمهور: الإحصار يكون بعدو فقط أما من مرض أو ضاعت نفقته فإنه يصبر حتى يتمكن، فإن فاته الحج، لزمه المسير إلى مكة، فيتحلل بعمرة، وعليه القضاء. ومن ذهبت نفقته ومعه هدي، بعث بالهدي ليذبح بمكة، ويبقى على إحرامه.- ما دام سبب المنع غير العدو وسد المنافذ- حتى يصل إلى مكة فيتحلل بعمرة ويقضى. لكن له أن يشترط أن يتحلل بمرض أو عذر طارئ، فإذا أشترط، فلا شيء عليه عند الحنابلة. أما عند الحنفية والشافعي لا: فعليه دم.
والتحلل يكون بأعمال العمرة فإن لم يقدر: يذبح هدياً في مكانه الذي حصر فيه عند الجمهور، وقال الحنفية: يرسله إلى مكة ليذبح عنه، أو يرسل ثمنه إن لم يكن، فإن كان قارناً؛ فعليه دمان عند الحنفية، ودم واحد عند الشافعية والحنابلة.
فإن لم يكن مع المحصر هدي، ينتقل إلى بدله طعاماً عند الشافعية، فإن لم يقدر، يصوم عن كل مد يوماً. وعند الحنابلة: ينتقل إلى صوم عشرة أيام ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، ولا يرى الحنفية والمالكية أن للهدي بدلاً، لأنه لم يذكر في القران مع الذبح، ينوي التحلل ثم يحلق رأسه أو يقصر عند الشافعية والحنابلة، فإذا تحلل حل له كل شيء.
القضاء:
وعليه قضاء حجة وعمرة وعلى القارن حجة وعمرتان عند الحنفية.
فإن زال الحصر قبل التحلل وأدرك الهدي قبل الحج، لم يجز له التحلل، وإن أدرك