قال سفيان الثوري رحمه الله: "إنما العلم رخصة من ثقة وأما التشدد فيعرفه كل الناس".

- والاختلاف بين الفقهاء لا يكون في الغالب حول المشروعية وإنما حول درجة الإلزام، فهذا يقول بالإباحة وهذا يقول بالسنية أو الوجوب أو الفرضية، وقليلة هي المسائل التي يتراوح فيها الاجتهاد بين التحريم والفرضية أو الوجوب والكراهة.

ومن المعلوم أنه يجوز لمريد النسك أن يجمع بين الحج والعمرة بإحرام واحد وذلك القارن، وله أن يفرد الحج بإحرام وهو المفرد، وله أن يعتمر أولاً ثم يتحلل ثم يحج وهو المتمتع، وعلى القارن والمتمتع دم على خلاف، هل ذلك دم شكر، أم دم جزاء؟ فمن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وقد يقع الحاج في مخالفات وهي على أنواع فمنها ما لا يوجب شيئاً، ومنها ما لا يوجب دماً، ومنها ما يوجب صدقة، ومنها ما يخير المبتلى به بين الدم والصوم والصدقة.

وإذا أُحصر الحاج أو المعتمر أو حصر فحال حصره أو إحصاره دون إتمامه عمرته أو حجه فماذا عليه أن يفعل؟

وهناك حالات يفسد فيها الحج أصلاً أو يفوت فما الحكم؟

كل هذه بعض مباحث هذا الجزء وستمر معنا تفصيلاً بإذن الله تعالى.

- والمقصود الأعظم من الحج والعمرة: هو تعظيم البيت الذي بناه إبراهيم وإسماعيل: {أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} (?).

وإنما شرعت المناسك كلها لهذا المقصد، وقد أرى الله عز وجل إبراهيم المناسك، وتوارثت العرب هذه المناسك، ولذلك فقد كانت فكرة الحج والعمرة معروفتين للعرب لكن العرب لطخت حرمة البيت بالشرك وأدخلت على العبادة ما يتنافى معها من طواف الرجال والنساء عراة إلا إذا أعطتهم قريش ما يوارون به سوءاتهم، ومن مثل إحداث التصفيق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015