الحنابلة: الوقف إما بلفظ صريح أو كناية.
لم ينقل عن الصحابة وقف إلا بهما، ورأي الحنابلة: الوقف إما بلفظ صريح أو كناية.
الشرط الأول- التأبيد: فلا يصح عند الجمهور غير المالكية بما يدل على التأقيت بمدة لأنه إخراج مال على وجه القربة فلم يجز إلى مدة وإنما لابد من اشتماله على معنى التأبيد ولا يشترط التلفظ به كالوقف على من لم ينقرض قبل قيام الساعة كالفقراء أو على من ينقرض ثم على من لا ينقرض كزيد ثم الفقراء. أما المالكية فلم يشترطوا التأبيد في الوقف وأجازوا الوقف سنة أو أكثر لأجل معلوم ثم يرجع ملكاً للواقف أو لغيره توسعة على الناس في عمل الخير.
الشرط الثاني- التنجيز: بأن يكون منجزاً في الحال غير معلن بشرط ولا مضاف إلى وقت في المستقبل لأنه عقد يقتضي نقل الملك في الحال فلم يصح تعليقه على شرط كالبيع والهبة في رأي الجمهور غير المالكية. والحاصل أنه لا يجوز عند الجمهور تعليق الوقف على شرط في الحياة مثل إذا جاء رأس الشهر فداري وقف. وقال المالكية عن هذا الشرط لا يشترط في الوقف التنجيز فيجوز مع التعليق.
الشرط الثالث- الإلزام: لا يصح عند الجمهور غير المالكية تعليق الوقف بشرط الخيار أو بخيار الشرط معلوماً كان أو مجهولاً بأن يقف شيئاً ويشترط لنفسه أو لغيره الرجوع فيه متى شاء ويبطل الوقف كالهبة والعتق. لكن استثنى الحنفية وقف المسجد فلو اتخذ مسجداً على أنه بالخيار، جاز والشرط باطل.
الشرط الرابع: عدم الاقتران بشرط باطل. والشروط عند الحنفية ثلاثة:
1 - شرط باطل.
2 - شرط فاسد.
3 - شرط صحيح.
- الباطل ما ينافي مقتضى الوقف.