إن الموقوف عليه إما معين أو غير معين فيشترط في الوقف على معين بالاتفاق كونه أهلاً للتملك، واختلف الفقهاء في الوقف على المعدوم والمجهول وعلى نفسه.
ويشترط في الموقوف عليه غير المعين شروط:
أ- أن يكون معلوماً وأن يكون جهة خير وبر يحتسب الإنفاق عليها قربة لله تعالى: وهذا متفق عليه في المسلم فقط، بأن يكون الموقوف عليه قربة في ذاته والجهة تتملك الموقوف حكماً ولا يصح بالاتفاق وقف المسلم على جهة معصية كأندية الميسر ودور اللهو وجمعيات الإلحاد والضلال لأنه ليس قربة في نظر الإسلام واتفق فقهاؤنا على بطلان وقف غير المسلم على جهة معصية ليست قربة في دينه ولا في دين الإسلام كالمراقص وأندية القمار واختلفوا فيما تختلف فيه أنظار الشرائع.
ب- الشرط الثاني في الموقوف عليه غير المعين لأبي حنيفة ومحمد: أن يجعل آخر الوقف الأهلي لجهة لا تنقطع أبداً كالفقراء مثلاً فإن لم يذكر آخره لم يصح عندهما لأن التأبيد شرط جواز الوقف وتسمية جهة تنقطع، توقيت له معنى، فيمنع الجواز ولأنه يصبح حينئذ وقفاً على مجهول فلم يصح كالموقوف على مجهول في ابتداء الوقف، وقال أبو يوسف ليس هذا بشرط وأخذ الجمهور غير الحنفية بقول أبي يوسف أما المالكية فلم يشترطوا تأبيد الوقف.
صيغة الوقف: ينعقد الوقف بالإيجاب وحده ولو لمعين عند الحنفية والحنابلة وكذا إذا كان على غير معين باتفاق العلماء وبالإيجاب والقبول عند المالكية والشافعية وبعض الحنابلة إذا كان على معين، وألفاظ الوقف الخلاصة به عند الحنفية: مثل: أرضي هذه صدقة موقوفة مؤبدة على المساكين أو موقوفة لله تعالى أو على وجه الخير أو البر والمفتى به عملاً بالعرف هو ما قال أبو يوسف من الاكتفاء بلفظ (موقوفة) بدون ذكر تأبيد أو ما يدل عليه وذلك إذا لم يكن وقفاً على معين كزيد، والتأبيد من حيث المعنى شرط باتفاق الحنفية على الصحيح ومذهب الشافعية: لا يصح الوقف إلا بلفظ صريح مثل وقفت كذا على كذا أو أرضي موقوفة عليه لاشتهاره لغة وعرفاً والتسبيل والتحبيس صريحان أيضاً على الصحيح لتكررهما شرعاً واشتهارهما عرفاً ولم ينقل عن الصحابة وقف إلا بهما، ورأي