- الفاسد ما يخل بالانتفاع بالموقوف أو بمصلحة الموقوف عليه.
- الصحيح كل شرط لا ينافي مقتضى الوقف ولا يخل بالمنفعة ولا يصادم الشرع، مثل اشتراط البدء من الريع بأداء الضرائب المستحقة، أو البدء بالتعمير قبل الصرف إلى المستحقين وحكمه، أنه يجب اتباعه وتنفيذه.
الشرط الخامس عند الشافعية: بيان المصرف فلو اقتصر الواقف على قوله: وقفت كذا، ولم يذكر مصرفه، فالأظهر بطلانه، لعدم ذكر مصرفه، وهذا بخلاف الوصية، فإنها تصح وتصرف للمساكين، لأن غالب الوصايا للمساكين فحمل الإطلاق عليه بخلاف الوقف. وصحح صاحب "المهذب" القول الثاني وهو صحة الوقف بدون ذكر جهة الصرف، لأنه إزالة ملك على وجهة القربة، فصح مطلقاً كالأضحية. ولم يشترط الجمهور غير الشافعية ذكر جهة الصرف.
نفقة الوقف من ريعه بالاتفاق، مع اختلافات في شرط الواقف وغيره.
مذهب الحنفية: الواجب أن يبدأ من ريع الوقف أي غلته، بعمارته بقدر ما يبقى الوقف على الصفة التي وقف عليها، وإن خرب بني على صفته، سواء شرط الواقف النفقة من الغلة أو لم يشرط لأن قصد الواقف صرف الغلة مؤبداً ولا تبقى دائمة إلا بالعمارة فيثبت شرط العمارة اقتضاء، ولأن الخراج بالضمان.
ومذهب المالكية: مثل الحنفية يجب على الناظر إصلاح الوقف إن حصل به خلل من غلته، وإن شرط الواقف خلافه، فلا يقع شرطه لأنه يؤدي إلى إتلافه وعدم بقائه وهو لا يجوز.
جواز استبدال الوقف وبيعه حالة الخراب: أجاز الفقهاء استبداله وبيعه للضرورة بشروط وقيود وتفصيلات لديهم.
1 - أن يخرج الموقوف عن الانتفاع به بالكلية.