البخاري، والنسائي، وعن جابر - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» رواه الجماعة إلا البخاري. وعن أنس - رضي الله عنه - قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. متفق عليه. ولأبي داود والنسائي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أباه وأخاه. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تلَقَّوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد» ، فقيل لابن عباس: ما قوله: حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارًا. رواه الجماة إلا الترمذي، والسمسرة: البيع والشراء، ويقال للمتوسط بين البائع والمشتري: سمسار. قال الأعشى:

فعشنا زمانًا وما بيننا ... رسول يحدث أخبارها

فأصبحت لا أستطيع الجواب ... سوى أن أراجع سمْسَارَها

يريد: السفير بينهما.

ويصح شراء الحاضر للبادي؛ لأن النهي إنما ورد عن البيع لمعنى يختص بهن وهو الوفق بأهل الحضر، وهذا غير موجود في الشراء للبادي، وقيل: لا يجوز أن يشتري له؛ لأن قوله: «لا يبع» كلمة جامعة تطلق على الشراء. وفي رواية: «أن تبيعوا، وتبتاعوا» ويقوي ذلك العلة التي نبّه عليها - صلى الله عليه وسلم -، بقوله: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015