معه القرض، فيقول له آخر: اقرضني ذلك قبل تقبيضه للأول، فيفسحه ويدفعه للثاني.
وكذا اتهابه على اتهابه، وكذا اقتراضه بالدِيّوان على اقتراضه، وكذا طلبه العمل من الولايات بعد طلب أخيه المسلم، ونحو ذلك. وكذا المساقاة، والمزارعة، والجعالة، ونحو ذلك كلها كالبيع، فتحرم ولا تصح إذا سبقت للغير قياسًا على البيع؛ لما في ذلك من الإيذاء، ولأنه وسيلة إلى التباغض، والتعادي، والتقاطع، والتهاجر.
ج: يحرم بيع الحاضر للبادي، ويبطل بخمسة شروط:
أولاً: أن يحضر البادي، وهو من يدخل البلد من غير أهلها لبيع سلعته.
ثانيًا: أن يريدها ببيعها بسعر يومها.
ثالثًا: أن يكون جاهلاً بالسعر.
رابعًا: أن يقصده حاضر عارف بالسعر.
خامسًا: أن يكون بالناس حاجة إليها؛ لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد» رواه