ولا شيء للأباق مثل مخذل ... وممنوع دين أو أب فليرقد
وسائرها للفارس ادفع ثلاثة ... له واحد منها كراجلهم قد
وللفرسين اقسم فقط والهجين ... والبراذين والمقرف سهيم لها طد
ولا شيء يعطي غير خيل وعنه ... للبعير المواتي الكر منهم ليفرد
وكن بشهود الحرب معتبرًا ... ولا التفاب إلى ما قبل أو بعد فاهتد
فمن شهد الهيجا على الطرف فارس ... ومن لا فلا فاحكم بغير تقيد
وقيل اعتبر حال الفتى حين جاءنا ... أهو مستحق السهم أم لا فقيد
ولم يستبح شيء بقول الإمام من ... حوى منكم شيئًا ينله بأوكد
وعنه يلي مع أمنه من مفاسد ... وحاجة تحريض كبدر فجود
وأسهم في الأولى للأجير لخدمة ... وللحرب منه سوى أهلها اصدد
وعنه له سهم وعنه إجارة ... على الغزو والغوا أجرها أردده ترشد
ووارث ميت الجيش يعطي حقوقه ... جميعًا على ما قد تقدم فاشهد
وإن سرايانا تشارك جيشنا ... وبالعكس إلا ما يخص بمفرد
ويسهم للمبعوث إن كان غائبًا ... لمصلحة الجيش الهمام المجند
وإن رغبوا عنها ففيء وبعضهم ... متى رغبوا الباقين بالكل زود
وإن يعط ذو حق بها ولولده ... فتاة فأدبه وعن حده حد
وخذ منه مهر المثل غنمًا وقيمة ... لها إن ولدت منه وألحقه وافتدت
وإن غل ذو حق له أو لولده ... ووالده من قبل قسم وسيد
فأدب بلا قطع وحرق متاعه ... الذي كان معه ثم في نص أحمد
إذا كان حرًا عالم الحظر بالغًا ... سوى مصحف أو كتب علم مرشد
وآلة حرب أو ثياب وسترة ... وآلة مركوب وذا الروح تهتد
ولا تحرقن إن غل عبد متاعه ... ولا تمنعن من غل سهمًا بأوطد