مما يتعلق في قسمة الغنائم نظمًا

تبارك من قد خصّ أمة أحمد ... بتحليل غنم كان أكلا لموقد

وما حزته بالجيش قهرًا غنيمة ... من أموال أهل الكفر أو أرض جحد

ولو من مباحات لها ثم قيمة ... ولقطتهم أو مبهم ولنشد

كذاك ركاز بالجنود استطاعة ... ولو في الموات افهم وفدية مهتد

ولم يملكوا بالقهر أموال مسلم ... ولا ذمة في الأظهر المتأكد

فأوقفه أن يجهل لمن هو ربه ... أحق ولو بعد اقتسام مفسد

وبعد الشر منهم وإسلام آخذ ... به اخصصه مجانًا به في المعدد

فإن يلق قبل القسم يعطاه أن يشأ ... وإلا فمن مال الغنيمة فاعدد

ويقسم أن يجهل ولا حق بعد ذا ... لصاحبه كالمشتري منهم أعضد

ولا إن أتانا آخذ مسلم به ... ومستأمنًا قد جاءنا وهو في اليد

وعنه له المقصود إن شاء بقيمة ... وما منهم ابتغاه بالثمن اشهد

ولا حق في المشهور من بعد قسمة ... وبالثمن إن شا المشتري امنحه وارقد

وإن كان مأخوذًا لا عوض فخذ ... من المرء مجانًا على المتوطد

ومتهب أو مشتر إن تصرفا ... يصح ومن أقصاهم خذ بأجود

ولم يملكوا عبدًا لنا جاء آبقًا ... ولا شارد العجما وفلكا بأوكد

ولا يملكون الحر والوقف مطلقًا ... ومستولدات المسلمين بأوطد

وإن يشتري مأسورنا مسلم نوى ... رجوعًا فألزم مفتدي ما به فدى

ونملك باستيلائنا الغنم ثانيًا ... ولو أنه في دار حرب بأجود

وقسمتها فيها تجوز فإن تبع ... فمن مال مبتاع نواها بأوكد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015