مما يتعلق بالهدي والأضحية
وتعيين هدي التلفظ حاصل ... وإشعاره مع نية وتقلد
وأضحية باللفظ لا باشترائه ... بنيته حال الشراء في الموطد
فما لم يعين منهما لك ظهره ... وما زاد واسترجاع ما لم تقدر
وليس يزيل الملك تعيين هديه ... وأضحية من قبل ذبح بأوطد
فإن شا يهبها أو يبيعها ويبدلن ... بأجود في الأولى ومثل بمبعد
وإن تفتقر فاركب إذا لم يضرها ... ومع ذبحها إيجاب ذبح المؤكد
ويضمنها إن نقصها بركوبها ... لتعليق حق الغير ياذا الترشد
ومن درها فاشرب عن الولد فاضلاً ... وجز متى ينفع وللفقر أجد
ولا تعط جزارًا من اللحم أجرة ... ولا جلدها حتمًا ولا الشعر وارقد
وإن شئت أبقيه لنفعك دائمًا ... إذا كان من أضحية لا من الهدي
وأما الهدايا الواجبات فكلها ... إلى أهلها أوصل بغير تقيد
وإن سرقت من بعد ذبحك أجزأت ... وفي أي وقت مجزئ ذبح معتد
ولا غرم أن ينوي بذبح لربها ... كذلك أن ينوي له في المؤكد
وعن أحمد الزمه في ذا ضمانها ... ولم يجز عن كل على نص أحمد
ومتلفها ألزمه قيمتها وإن ... يكن ربها ألزمه بالمتزيد
من المثل أو من قيمة يوم هلكها ... وقيل من التعيين حتى التفسد
فإن مثلها أدى وأخرجه فاضلاً ... أجز واشترى مقدارها وبه جد
وليس عليه غرم ثاو وضائع ... بلا رهنه وانحر لخوف الردى قد
فإن مات لم يذبحه مع خوف هلكه ... ضمنت لتفريط وإلا فلا أشهد
وإن يتعيب بعد إجراء ذبحه ... وكان له هديًا وأضحية زد
إذا كان عن هدي عليك محتم ... وإلا فلا تضمن إذا لم تنكد
وإن كل هدي واجب عن محله ... فذاك متى أفشى نواه وجدد