ومما جاء من النظم في ذلك

ومَن جاء يوم النَّحر والفجر طالع ... إلى عرفات آب أوبة مُكمدِ

ولم يتحلل منه إلا بعمرة ... مُكمّلة في الظاهر المتأطّد

ويقضي بلا شرط ولو نفل حجه ... ويلزمه هَدْيٌ على المتأكد

ومَن بعد إحرام يصدّ ولم يجد ... طريقًا لينحر هَدْيَهُ حيث مصدَدِ

وإن هو لم ينو الخروج بنحره ... من النسك لم يحلل بغير تردُّد

فإن لم يجد هديًا فصومه عشرة ... ومَن ينو حلاً قبل هذا ليفتدي

ومَن صُدًّ عن تعريفه حَسْبُ فاحكمن ... بإحلاله بالعمرة افهم تُسدَّد

وفي حصر سقم أو توَى المال أو خَفَي ... الطريق ليبقى مُحرمًا في المسدّد

فإن فاته حج تحلّلْ بعمّرة ... وهذا إذْ لم يشترط حين يبتدِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015