قال أنس: حج النبي - صلى الله عليه وسلم - حجة واحدة واعتمر أربع عمر واحدة في ذي القعدة، وعمرة الحديبية، وعمرة مع حجته، وعمرة الجعرانة، إذًا قسم غنائم حنين. متفق عليه. ولا يكره إحرام بالعمرة يوم عرفة ولا يوم النحر ولا أيام التشريق؛ لعدم نهي خاص به وتجزي عمرة القارن عن عمرة الإسلام، وتجزي عمرة من التنعيم عن عمرة الإسلام؛ لحديث عائشة حين قرنت الحج والعمرة، قال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - حين حلّت منهما: «قد حللت من حجك وعمرتك» ؛ وإنما أعمرها من التنعيم قصدًا لتطييب خاطرها وإجابة لمسألتها.
ج: أركان الحج أربعة: الوقوف بعرفة؛ لحديث: «الحج عرفة» رواه أبو داود. والثاني: طواف الزيارة؛ لقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ العَتِيقِ} . والثالث: الإحرام وهو نية الدخول في النسك، فلا يصح بدونها؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات» .
الرابع: السعي بين الصفا والمروة؛ لحديث عائشة: طاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وطاف المسلمون -يعني بين الصفا والمروة- فكانت سُّنة فلعمري ما تم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، رواه مسلم؛ ولحديث: «اسعوا؛ فإن الله كتب عليكم السعي» رواه أحمد وابن ماجه وواجباته الإحرام من الميقات، لما تقدم. الثاني: وقوفُ من وقف بعرفة نهارًا إلى غروب الشمس من يوم عرفة ولو غلبه نوم بعرفة وتقدم. والثالث: المبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل إن وَافَىَ مُزْدلفة قبَل نصف الليل وتقدم موضحًا. والرابع: المبيت بمنى ليالي أيام التشريق لفعله –عليه الصلاة والسلام- وأمره به. والخامس: رمي الجمار مرتبًا وتقدم مفصلاً. والسادس: الحلق أو التقصير؛ لأن الله تعالى