إذا سقت هديًا مطلقًا ولفقده ... متى لم تطف والعكس فامنعه واحدد
وتأتي بفعل الحج يجزيك عنهما ... على أشهر المنقول من قول أحمد
وألزم دمًا ذا متعة مع قارن ... إذا لم يكن من حاظري خير مسجد
ومن تتمتع ثم حاضت ولم تلطف ... لتقرنْ متى خافت فواتًا ولا تد