- رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الحج والعمرة. وفي رواية: كان قارنًا.

وعن أنس - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهلّ بالحج والعمرة جميعًا. أخرجاه.

وعنه سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهلّ بهما جميعًا: «لبيك عمرة وحجًّا لبيك عمرة وحجًّا» أخرجه مسلم.

قال في «الاختيارات الفقهية» (117) : والقران أفضل من التمتع إن ساق هديًا وهو إحدى الروايتين عن أحمد. انتهى.

وذهب الثوري وأصحاب الرأي إلى اختيار القران؛ لما تقدم من حديث أنس وحديث الضبي بن معبد حين أحرم بهما، فأتى عمر فسأله، فقال: هديت لسُّنة نبيك - صلى الله عليه وسلم -.

وروي عن مروان بن الحكم، قال: كنت جالسًا عند عثمان بن عفان، فسمع عليًا يلبي بعُمرة وحج، فأرسل إليه، فقال: ألم نكُنْ نهينا عن هذا، قال: بلى؛ ولكن سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلبي بهما جميعًا، فلم أكن أدع قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقولك. رواه سعيد.

ولأن القران مبادر إلى فعل العبادة وإحرام بالنسكين من الميقات، وفيه زيادة نسك هو الدم فكان أولى، وذهب مالك وأبو ثور إلى اختيار الإفراد، وهو ظاهر مذهب الشافعي، وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وجابر وعائشة - رضي الله عنهم -؛ لما روت عائشة وجابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفرد الحج. متفق عيهما.

وعن ابن عمر وابن عباس مثل ذلك. متفق عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015