ج: تقدم أن الإحرام يبطل بالردة قبل هذا السؤال، ولا يبطل ولا يخرج منه بجنون وإغماء وسكر كموت، ولا ينعقد مع وجود أحدها والأنساك الثلاثة هي: التمتع والقران والإفراد، ويخير مريد الإحرام بين الثلاثة وأفضلها التمتع نصًا، قال: لأنه آخر ما أمر به - صلى الله عليه وسلم -، ففي «الصحيحين» أنه –عليه الصلاة والسلام- أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هَدْيًا وثبتَ على إحرامه لسوقه الهدي، وتأسف بقوله: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولأحللتُ معكم» ولا يَنْقُل أصحابَه إلا إلى الأفضل ولا يتأسف إلا عليه وَمَا أجِيبَ به عنه مِن أنه لاعتقادهم عدم جواز العمرة في أشهر الحج مرود بأنهم لم يعتقدوه.
ثم لو كان كذلك لم يخص به من لم يسق الهدي؛ لأنهم سواء في الاعتقاد ثم لو كان كذلك لم يتأسف هو؛ لأنه يعتقد جواز العمرة في أشهر الحج وجعل العلة فيه سوق الهدي.
ولما في التمتع من اليسر والسهولة مع كمال أفعال التسكين –وصفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم به في عَامه، ثم يليه في الأفضلية الإفراد؛ لأن فيه كمال التسكين –وصفة الإفراد أن يحرم ابتداء بحج، ثم يحرم بعمرة بعد فراغه.
ثم يليه في الأفضلية القران وصفته أن يحرم بهما جميعًا أو بها ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها.
وممن روى عنه اختيار التمتع ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعائشة والحسن وعطاء وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد وسالم والقاسم وعكرمة وأحد قولي الشافعي.
وروى المروذي عن أحمد أن ساق لهَديَ فالقران أفضل؛ لما روى أنس