ويقطع موتُ المالك الحول بَتةً

ولا يَبْنِ وُرَّاثٌ على حول مُلْحَدِ

وما شرطُ إمكان الأدا لِوجُوبها

على أشهر القولين من نصِ أحمدِ

وبعدَ كمالِ الحول لا تسقطنَّها

بهُلكِ نِصابِ مطلقًا في المؤكد

وعنه بلى إن لم يفرط كآفةِ السَّماء

أتْلَفَتْ ذا العُشر من قبل محْصَد

وفي عين مال أو جبن لا بذمةٍ

فترك نصاب مرة لا تزيَّد

إذا مرَّ أحْوَالٌ ولم يُعط فرضه

وفي الذمةِ إن عَلَّقْتَ كَرِّرْ بأوطد

وفوقَ نصاب كَرِّرَنْ فرض كلِّه

وبالعَين نقِّصْ قدرَ فرض مُعَدَّد

ويملك ربُّ المالِ بَيْعَ جمِيعهِ

وإخراجهَا من غيره لم يصَدَّدِ

وخذها إذا ما مات من أصل ماله

وحاصِصْ بها باقي الديون بأوطد

وقيلَ إذا عَلَّفْت بالعين قُدِّمَت

على كلَّ دين كان في ذمَّة قد

وإن عُدِمَ المال الذي فيه علقت

فحاصِص بها لا غير لا تتزيَّد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015