وَلا شيءَ في مال المكاتَبْ ومَن يَصِرْ
لِعَجْزٍ وعِتْقٍ مُلْكَهُ الحَوْلُ يَبْتَدِي
وَوَجْهان في مال المُضَارَبِ شَائِعًا
وسَائمةٍ مَوقُوفَةٍ لِمُعَدَّدِ
وشرْطُ مُضِيِّ الحول في النقد كُلِّهِ
وَعَرْضُ تِجَارَاتِ ومَاشِيَةٍ قَدِ
وعَن أحمد أوجب زكاةً بأجرة
العقار بنفس العقد لا تتعددِ
ويتبع في الحول النصَابَ نتاجُه
وكَسْبٌ وما بالجنس يُشْرى بأوطدِ
وعرض بنقد أو بعكس وفضة
بعين فحول المشتري حول ما ابتدى
وحول نصاب إليهم من حين ملكه
وعنه متى جذاذ زكاتك فابتدِي
ومن حين تكميل النصاب ابتدى
الحول لا ملك الأصول بأوكد
وبالحول أفرد ما استفدت بغير ما
ذكرتُ ولو من جنس مالك تهتدي
ونقصان دونَ اليوم غير مؤثر
ويقطعه نقص النصاب بأزيدِ
وبَيْعٌ بغير الجنس غير الذي مضى
بلا حيلة الإسقاط قُربَ التأطدَ