وذلك ندب للأمين وكاسب ... وعن أحمد إن باع احتم وأكد
وتكره في الأولى لمن ليس كاسبا ... وقيل إن يئس من كافر متعهد
وعن أحمد إن لم يخف مفسدا فلا ... وتصحيحها من جائز بيعه قد
وإن كاتب المرء المميز عبده ... بإذن ولي صح في المتجود
وإن كوتب العبد المميز جوزن ... من المال لا من ثلث مضنى بأوطد
ولا تمضين إلا بكاتب في كذا ... وإن لم يقل إن تعطينه بسرد
وقد قيل شرط قصد ذا أو مقاله ... ويفسد بتنجيز وشرط مبعد
ولا تمضها إلا بمال مقدر ... مباح بتقسيط لوقت معدد
من العلم بالمشروط من كل واحد ... وعنه اندب التخمين واحكم مفرد
بما جوز الإسلام فيه يجوزن ... يكاتب به المولى وما لا فلا اردد
وصححها القاضي بمطلق أعبد ... وقال من الذي هو من أوسطهم جد
وتنفذ يا هذا بمال وخدمة ... كالإيجاب في علم بوقت محدد
ولو ولي العقد إن تراخى وإن يحل ... به المال صححها على المتوطد
ولا تبطلن من أصلها بسقامه ... زمان اشتراط الحق بل وقته قد