ولمشتر جهل الكتابة الرد أو الأرش، لأنها عيب في الرقيق لنقص قيمته بملكه نفعه وكسبه، وهو كالبائع في أنه إذا أدى ما عليه يعتق للزوم الكتابة فلا تنفسخ بنقل الملك فيه.
وله الولاء إذا أدى إليه وعتق لعتقه عليه في ملكه، ويعود قنا بعجزه عن الأداء لقيامه مقام البائع، ويصح وقفه فإذا أدى بطل الوقف لأن الكتابة لا تبطل به.
والكتابة عقد لازم من الطرفين، لأنها بيع لا يدخلها خيار لأن القصد منها تحصيل العتق، فكأن السيد علق عتق المكاتب على أداء مال الكتابة، ولأن الخيار شرع لاستدراك ما يحصل للعاقدين من الغبن والسيد والمكاتب دخلا فيه راضيين بالغبن.
ولا تنفسخ المكاتبة بموت السيد وجنونه ولا تحجر عليه، ويعتق بالأداء إلى من يقوم مقامه، والولاء للسد لا للوارث، وإذا حل نجم فلم يؤده فللسيد الفسخ، ويلزم أنظاره ثلاثًا إن استنظره لبيع عرض ولمال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه.
ويجب على السيد أن يدفع للمكاتب ربع مال الكتابة لقوله - سبحانه وتعالى - {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} وظاهر الأمر الوجوب، وروى أبو بكر بإسناده عن علي مرفوعًا في قوله - سبحانه وتعالى - {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} قال ربع الكتابة.
ويخير السيد بين دفعه إليه أو وضعه عنه، فإن مات السيد بعد العتق وقبل الإيتاء فذلك دين في تركته يحاص به الغرماء، لأنه حق لآدمي فلم يسقط بالموت كسائر الحقوق.
مما يتعلق بباب الكتابة من النظم
وإن كتاب العبد بيعك نفسه ... بمال له في ذمة مترصد