فلها سدس ونصف سدس وهو ربع عندما تجمعها، والباقي وهو ثلث للعم تعصيبًا وتصح من اثني عشر، للأم ثلاثة وللمبعض خمسة وللعم أربعة، وكذا كل عصبة نصفه حر مع ذي فرض ينقص به.
فإن لم ينقص ذو فرض بعصبة، كجدة وعم حرين مع ابن نصفه حر، فللابن نصف الباقي بعد إرث الجدة وهو ربع وسدس، والباقي للعم، وتصح من اثني عشر، للجدة اثنان وللابن خمسة وللعم خمسة.
ولو كان مع المبعض من يسقطه المبعض بحريته التامة، كأخت للميت وعم حرين مع ابن مبعض، فللابن نصف التركة وللأخت نصف ما بقي بعد ما أخذه الابن فرضًا، وللعم ما بقي بعدهما تعصيبًا.
وتصح من أربعة للمبعض سهمان، وللأخت سهم وللعم سهم، فإن كانت الأخت لأم فلها نصف السدس، وتصح من اثني عشر، للابن المبعض ستة، وللأخت لأم واحد، وللعم خمسة.
وبنت وأم نصفهما حر ومعهما أب حر كله، للبنت نصف ما لها لو كانت حرة وهو ربع، لأنها ترث النصف لو كانت حرة، وللأم منع حريتها ورق البنت ثلث، ولها السدس مع حرية البنت، فقد حجبتها بحريتها عن السدس.
فبنصف حرية البنت تحجبها أي الأم عن نصف السدس، يبقى للأم الربع لو كانت حرة فلها بنصف حريتها نصف الربع وهو ثمن والباقي وهو نصف وثمن للأب فرضًا وتعصيبًا
وتصح من ثمانية للأم واحد وللبنت اثنان وللأب خمسة، وإن شئت نزلت المبعضين من الورثة أحوالاً كتنزيل الخناثي الوارثين ومن معهم أهـ ش غ ي هـ.