ج: لا يرث الرقيق وهو العبد المملوك، لأن فيه نقصًا منع كونه موروثًا، فمنع كونه وارثًا كالمرتد، إلا ما روي عن ابن مسعود في رجل مات وترك أبا مملوكًا يشتري من ماله ويعتق ويرث وقاله الحسن.
وعن أحمد يرث عبد عند عدم وارث، لا يورث وذلك بالإجماع، لأنه لا مال له فيورث عنه، المال لسيده.
ولأنه لا يملك وإن قيل به، فملكه ناقص غير مستقر ينتقل إلى سيده.
ولو كان مدبر أو مكاتبًا إذا لم يملك المكاتب قدر ما عليه فهو عبد لا يرث ولا يورث، وإن ملك قدر ما يؤدي، فقيل لا يرث ولا يورث.
روي ذلك عن عمر وزيد بن ثابت وابن عمر وعائشة وأم سلمة وعمر بن عبد العزيز والشافعي وأبي ثور.
لما روى عمر بن عبد العزيز والشافعي وأبي ثور.
وقال القاضي وأبو الخطاب: إذا أدى المكاتب ثلاثة أرباع كتابته وعجز عن الربع عتق، لأن ذلك يجب إيتاؤه للمكاتب، فلا يجوز إبقاؤه على الرق لعجزه عما يجب رده إليه.
وقيل إنه إذا ملك ما يؤدي، صار حرًا يرث ويورث، فإذا مات له من يرثه ورث، وإن مات فليسده بقية كتابته، والباقي لورثته.