وإن صدق المقره الزوج، فهو يدعي أربعة تتمه النصف على ما بيده وهو الأربعة والعشرون، والأخ يدعي أربعة عشر مثلي ما للأخت المقرة.
فاقسم التسعة الفاضلة بيد المقر به على مدعاهما أي الزوج والأخ، وهو الثمانية عشر، والتسعة نصفها، فلكل منهما نصف مدعاه.
فللزوج سهمان من التسعة لأن مدعاه أربعة، وللأخ منها سبعة، لأن مدعاه أربعة عشر.
فإن أقرت الأختان بالأخ لأبوين أو لأب وكذبهما الزوج دفع إلى كل أخت سبعة، وللأخ أربعة عشر يبقى أربعة مقرون بها للزوج، وهو ينكرها وفيها ثلاثة أوجه.
أحدها أن تقر بيد من هي بيده لبطلان الإقرار بإنكار المقر له.
الثاني يعطي نصفها وللأختين نصفها، لأنها لا تخرج عنهم، ولا شيء منها للأخ لأنه لا يحتمل أن يكون له منها شيء. والثالث تؤخذ لبيت المال، لأنه مال لم يثبت له مالك أهـ م ن هـ، والقول الأول هو الذي تميل إليه النفس والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
فإذا كان زوج وأختان لغير أم وأختان لأم وأقرت إحدى الأختين لغير أم بأخ مساو لهما، فمسألة الإنكار من تسعة للزوج ثلاثة وللأختين للأم سهمان وللأختين لغير أم أربعة لكل واحدة سهمان.
ومسألة الإقرار أصلها ستة.
للزوج ثلاثة، وللأختين لأم سهمان، يبقى واحد للأخ والأختين لغير أم على أربعة، فتضربها في ستة تبلغ أربعة وعشرين وبينها وبين التسعة موافقة بالأثلاث.