وإن قلت ماتت زوجتي أنت صنوها ... فينكره لم يقبلن في المجود
ج: إذا أقر وارث في مسألة عول بوارث يزيل العول، كزوج ثلاثة ولكل من الأختين سهمان أقرت إحدى الأختين بأخ مساو لهما فيعصبها ويزول العلو.
وتصح من ثمانية للزوج أربعة، وللأخ سهمان، ولكل أخت سهم.
والمسألتان متباينتان فاضرب مسألة الإقرار ثمانية في مسألة الإنكار سبعة، تبلغ ستة وخمسين.
واعمل في القسمة على ما ذكر، وذلك بأن تضرب ما للمنكر من الإنكار في الإقرار، وما للمقر من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار.
فللزوج من الإنكار ثلاثة في مسألة الإقرار ثمانية أربعة وعشرون، وللمنكرة سهمان من سبعة ف ثمانية بستة عشر، وللمقرة سهم من الإقرار يضرب في مسألة الإنكار سبعة، وللأخ المقر به الباقي وهو تسعة.