من النظم فيما يتعلق في باب الغرقى
والهدمى ومن عمي موتهم
إذا مات قوم مع توارثهم ولم ... يبن سابق كل يرث من متلد
وليس له في إرثه منه حصة ... ولا مع علم بالمعية فاهتد
فقل مات زيد ثم سعدي فما حوى ... من الزوج في أحياء وارثها اردد
كذا إن تقدر زوجها مات بعدها ... كذا نسي سبق أو تعارض شهد
وقد قيل ميز مستحقًا بقرعة ... عن ابن أبي موسى ومملي المجرد
وقد جاءنا ما دل ألا تارث ... متى أشكل السباق من قول أحمد
كزوجة شخص وابنها عه موتا ... فقال توت من قبل الابن لنعتدي
بإرثها ثم ادعى صنوها إذا ... بعكس ادعاء الزوج مع فقد شه
ليحلف كل منهما بت حلفة ... لإبطال دعوى الآخر المتقلد
وللأب إرث الابن واقسم تراثها ... بنصفين بين الزوج والأخ تحمد
وهذا عليه الأكثرون وما مضى ... به عن علي مع أبي حفص اقتد
فصنوان كل مات عن زوجة له ... وبنت ومولى عن ثمانية جد
فميراث كل عن أخيه ثلاثة ... لمولى وبنت ثم زوجته اعدد