للأم ثلثها ستة تقسم على مسألتها، والباقي للأب اثنا عشر، تقسم على مسألته وإن جهل حال هدمي أو غرقى أو نحوهم.

وادعى ورثة كل ميت السبق، ولا بينة لأحدهما بدعواه أو كان لكل واحد بينة وتعارضتا، حلف كل منهما على ما أنكره من دعوى صاحبه لعموم حديث: «البينة على من ادعى واليمين على من أنكر» ولم يتوارثا، وهو قول الصديق وزيد وابن عباس والحسن بن علي وأكثر العلماء، لأن كلا من الفريقين منكر لدعوى الآخر.

فإذا تحالفا سقطت الدعويان فلم يثبت سبق لواحد منهما معلومًا معلومًا ولا مجهولاً، أشبه ما لو علم موتهما جميعًا بخلاف ما لو لم يدعوا ذلك.

ففي امرأة وابنها ماتا، فقال زوجها ماتت فورثتها أنا وابني، ثم مات ابني فورثته، وقال أخو الزوجة، بل مات ابنها أولاً فورثت منه وماتت بعده فورثتها، أنا وزوجها حلف زوجها وأخوها على إبطال دعوى صاحبه وهو خصمه لاحتمال صدقه في دعواه.

وصار مخلف الابن لأبيه وحده، ومخلف المرأة لزوجها وأخيها نصفين، للزوج نصف فرضًا والباقي لأخيها، ولو عين ورثة ميتين موت أحدهما بوقت اتفقا عليه وشكوا هل مات الآخر قبله أو بعده، ورث من شك في وقت موته من الآخر، لأن الأصل بقاؤه ولو مات متوارثان كأخوين عند الزوال أو شروق الشمس أو غروبها، أو طلوع من يوم واحد، وأحد المتوارثين بالمشرق لموته قبله بناء على اختلاف الزوال، لأنه يكون بالمشرق قبل كونه بالمغرب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015