ومع عدم الإمكان تخصيص مفرد
وتفضيل بعض القوم جوز بأوطد
وقد قيل لا يجزيه دون ثلاثة
وكالوقف في ذا الفصل الإيصا أخي طد
وكل فتى يعطى كمثل الزكاة من
وقوف على أصنافها لا تزيد
وإن أمكن استيعابهم ثم لم يطق
فعمم وسوّ ما استطعت تسدد
وهل واجب صرف في الأصناف كلها
أم الصرف في صنف يجوز فردد
وذو الفقر والمسكين صنفان فادر
في الزكاة وصنف في سواها ليعدد
(49) لزوم الوقف وما لا ينفسخ به وحكم نقله والتصرف فيه وتعميره وما يقاس عليه وحكم ما فضل عن حاجته وبيان من له الأمر في ذلك
وبيان الحالات المسوغة لما يترتب على ذلك