وإن قال يعطي منهم لجماعة
فمن أقرب القربى ثلاثة أرفد
وأن يتحد في القرب أكثر عمموا
وإن نقصوا كمل من المتبعد
وللعصبات الوقف يشمل وارثًا
ومحجوبهم من كل دان وابعد
وإن وقف الإنسان للعلماء بل
إلى علماء الشرع بالوقف وأقصد
ووقف لتباع امرئ لا يضر أن
يخالف في نزل وفي مذهب ردي
وإن كان للأيتام فهو لفاقد
أباه ولم يبلغ وأنثى كفوهد
ووقف لصبيان وغلمان أخصصن
ذكورية قبل البلوغ المرشد
ووقف لفتيان وشبان اعتبر
بلوغهم حتى الثلاثين وأرصد
ومنها إلى الخمسين للكهل مدة
وما جاوز الخمسين للشيخ فأحدد
ويدخل في هذي المسائل ذو الغنى
وذو الفقير في الإعطاء ما لم يقيد
ووقف لسبل الخير للحج ثلثه
وللغزو ثلث ثم للفقر أجد
وتعميم جمع ممكن الحصر واجب
وتسوية في قسم غير المقيد