فبعد الظهور اقسم على الشرط تقصد

ويلزم عمالًا وثمة فعله

إلى قسمها أو من تُراث ملحدِ

وإن فسخوا قبل الظهور فاجرة

بوجه لعُمَّالٍ كذا في المُعَرَّدِ

ويأخذ رب المال أجرته متى

يباشر بإذن الحاكم المتقلدِ

فإن يتعذر إذنه فبشهد

ومن دون إذن يمكن أرجع بمبعد

كذا الحكم إن يفسد بحجر أو السفيه أو

ذهاب نُهىً من عاقد منهما اشهد

وإن قلت إن يزرع كذا أو سقى كذا

فنصف والأربع أبطل بأجود

وإن قلت ما تزرع من البر نصفه

لنا ومن الأرز ربع ففسد

كذا قوله ساقيت هذا بنصفه

على أن يساقي ذاك بالربع فازدد

ومن صح منه الفعل في ماله أجز

من المرء كلا منهما لا تردد

تعاملت أو لفظًا شقاق كليهما

وشبه في آجرت وجهين أورد

بمعلوم جزء من غلال بنسبة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015