ويلزم أهل المال كلُ مُؤَيِّدُ
فصل في حكم المساقاة
وعقد المساقي والمزارع جائز
قبيل ظهور أو بعد ذلك فاهتد
وفسخ عمول قيل يسقط حقه
ومن مالك خذ أجرة منه وأرقد
وقد قيل كل لازم العقد فاشرطن
لها مدة فِيهَا صلاح المرصد
فإن كان لم تكمل بها فسدت وإن
لعاملها أجر نعم في المجودِ
وإن كان في المشروط عرف كمالها
فيعمل فلم تحمل فيحرم ويُبعد
وإن تتردد في الكمال فأفسدت
في الأقوى وأجر العامل ابذل بأجودِ
وللوارث التتميم إن مات عامل
فإن يأب فاستأجر من الإرث وأزيد
وبالقرض فاستعمل له أو مؤجل
إن أمكن لفقد المال أو بعه وزوّد
على عمل في الذمة إن قلت لازمًا
وأما على عين فبالموت أفسد
وللمالكين الأخذ عند تعذر