سِوى مُثَبِتٍ أسبابَ هُلْك بشُهَّدِ
من يقبل قوله من الأمناء
كذا كُلُ مَن قد حَاز مالًا أمَانَةً
كَمُسْتَأجِرٍ ثم المضارب فاعدد
ومرتهنٌ ثم الشريكُ ومُوْدَعٌ
وموص وقاضٍ قوله اقبل كما ابتدى
وإن قال بعتُ العينَ ثم قبضتُ مَا
به بعْتُها لاجْتِيْحَ يُقبَل بأوْطَدِ
وفي الرَدِّ فاقبلْ مِن وكيلٍ تطَوعًا
كالإيداع بَلْ في ذا بجُعْلٍ تَرَددِ
كذا كل ذي نفعٍ بقبض أمانة
كمرتهن أو مؤجر لمُدِّدِ
فإن قال لم أقْبضِ فاثُبتَ فادَّعَى
هَلاكًا ولَو أثْبَت في الأقْوَى لِيَرددِ
ووجهان في المقبول في الاختلاف في
صفات التوكّل كالنسا والتفقد
ويقبل من ذي شركة وتوكّل
أقرّ بعيبٍ في المبيع المرددِ
ويقبل إقرار الوكيل بفعل ما
له فوضوا حتى النكاح بأجودِ
ومِن جَاحِدٍ أصل الوكالة فاقْبَلَن
ولو صَدَّقَتْ عِرسٌ وكيلًا فَسدد
ويقبل من غير اليمين جحوده