من النظم فيما يتعلق بالوكالة:

وإن قال بِعْ عَبْدِي وَوَكَّلَهُ فتىً

لِيَبْتَاعَه توكيلُ الاثنين أطدِ

ونحو اشترِ عبدًا بنقد مقدّر

فيشري به مرجًا أجزه بأجود

ونحو اشتر شاة بثمن إذا اشترى

اثنين تساوي الثمن إحداهما أطد

ونحو اشترِ بالعين من يشتري نسا

فينقده الزم به في المؤكد

وفي عكس هذا العقد صحح لامرئ

وقيل إذا لم يرض بالعقد أفسد

وجانب بلا إذن شِرا تعيب

ولو عَيَّن اردد دون إذن بأجود

وإن قال خصم رضى العيب ربه

فأبرأ أو استوفى الثمن لم يقلد

ليحلف وكيل إنه غير عالم

نصحه دعواه ويقبض ويردد

فإن صدق الدعوى الموكلُ بعد ما

رددت يصح الرد منك بأجود

فإن يرضَ بالعيب الوكيل فرد

الْمُوَكِّلْ على وجهين مَبْنَى التَّرددِ

فإن خالفَ التعيين في أجلٍ وفي

زمانٍ وشخصٍ ثم نقدٍ ليفسد

وليس خلاف المرء في السُوقِ مُبْطلٌ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015