فصل
في التصرف في المبيع قبل قبضه
ج: ما اشتُري بكيل كقفيز من صبرةٍ أو اشتُري بوزنٍ كرطلٍ من زُبرة حديد، أو اشتري بعد كبيض على أنه مائة، أو اشتري بذرع كثوبٍ على أنه عشرة أذرع، ملك المبيع في ذلك بمجرد العقد، فنماؤه لمشتر أمانة بيد بائع، ولزم البيع فيه بعقد لا خيار فيه، كسائر المبيعات، ولم يصح تصرفه فيه ببيع، وعنه يجوز بيعه لبائعه، اختاره الشيخ تقي الدين –رحمه الله- وجوز التولية فيه، والشركة، وخرجه من بيع دين، والمذهب خلاف ذلك، وعليه الأصحاب، والذي يترجح عندي القول الأول أنه لا يجوز ولو لبائعه.
ولا يصح التصرف فيه بإجارة ولا هبة، ولا رهن، ولا الحوالة