في جعل العدل يقبض ويقبض
ويجعل عدل قابض ومقبض ... متى شحَّ كل منهما افهم بمبتدي
إذا كانت الأثمان عينا بمجلس ... وذا العدل في ظني وكيل لعقد
ويبدا بتسليم المبيع لمشتر ... ومن بعده الأثمان للبائع ارفد
ومع قدرة من يأب يضمن كغاصب ... وقيل المبيع احبس لقبض المعدد
وإن بعت بالدين الحليلَ فسلمن ... كذا المشتري بالمال في المجلس اضهد
وللبائعين الفسخ من عسر مشتر ... وغيبة مال مدة المتبعد
وما دون هذا في احتمال وقبل عن ... مبيع وباقي ماله امنعه واصدد
إلى حين تسليم كحكم مغيب ... ببلدته مال الوفاء مُبَعَّدِ