وقيل بأن الفسخ ينفذ باطنًا ... وقيل مِنَ المبتاع حسْبُ فَقَيِّدِ

وإن فَسَخَ المظلوم يفسخ مطلقًا ... كذا إن تلف المبتاع في الحكم أسند

وللمشتري إعطاءه من باع ما ادعى ... أو القيمة إن تعرف صفات المفقدِ

وإن تخف يقبل قوله مع يمينه ... بقيمة مع وصفه المتعددِ

كذا كل ذِي غُرْمٍ وخذ قَوْل مَن نَفَا ... إذًا ظاهرًا كالخرق في المتوطد

وعن أحمد قول الذي باع وحده ... وحلفته اقبل مع توى المشتري قد

وعنه اقبلن من مشترٍ بَعْدَ قبضه ... ومِن قبلِهِ حُكْمُ التحالف أكِّدِ

وعن أحمد مِنْ بائع مع يمينه ... ليقبل فردًا في البقا والتفسد

س37: تكلم بوضوح عما يلي إذا اختلف المتبايعان في صفة ثمن، أو في شرط صحيح أو فاسد، أو أجل أو رهن أو ضمين أو قدر مبيع. إذا تشاحا في التسليم، إذا غيب مشتر ماله، أو ظهر عسره، أو أجر بنقد حال، أو نقص مبيع بتشقيص، أو أحْضَر بَعض الثمن، وهل يملك البائع المطالبة بثمن في الذمة؟ وهل يملك أحدهما قبض الثمن أو المثمن من الخيارين؟ واذكر ما تستحضره من ضوابط وتفاصيل وأدلة وتعليلات وخلاف وترجيح.

ج: إذا اختلف المتبايعان في صفة ثمن اتفقا على ذكره في البيع أخذ نَقْدُ البلد إن لم يكن بها إلا نقد واحد، وادَّعاه أحدهما، فيقضي له به عملاً بالقرينة، ثم إن كان بالبلد نقود، واختلفت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015