التحالف، انفسخ ظاهرًا وباطنًا في حق كل منهما، فيباح للبائع جميع التصرف في المبيع، وكذا المشتري في الثمن إن كان ظالمًا. وقال في «المقنع» : ومتى فسخ المظلوم منهما، انفسخ العقد ظاهرًا وباطنًا، وإن فسخ الظالم، لم ينفسخ في حقه باطنًا وعليه إثم الغاصب، وهذا هو الذي تميل إليه النفس. والله أعلم.
الثامن من أقسام الخيار:
خيار يثبت للخلف في الصفة إذا باعه بالوصف ولتغير ما تقدم رؤيته العقد، وتقدم في الشرط السادس من شروط البيع.
من النظم في الخيار عند اختلاف المتبايعين
وإن يختلف في سلعة مع بقائها ... فمن ناقص أثمانها ومزيد
ليحلف كلُ إنما عقدا كذا ... ولكنَّ مَن قد بَاع بالحلف يبتدي
وكلُّ له فسخ إذا لم يكن رضى ... بما قيل وليُقْضي على ناكل هدي
ومحتمل في ذلكم فسخ حاكم ... لقطع خصومات الورى والتنكد
ومَن مات قام الوارثون مقامه ... وينفذ فسخ المعتدي ظاهرًا قد