وشرعًا بما ورد في الكتاب العزيز والسنة المطهرة في غير موضع، إلا أن ذلك ليس على معنى أنها واجبة حتما على أولي الأمر، بحيث لا تمضي بدونها بيعتهم، ولا تنفذ أحكامهم؛ لأن هذا ما لا يقول به أحد، بل إن مبلغ العلم فيها أنها من الأمور التي ندبت إليها الشريعة المطهرة من قبل اتمام مكارم الأخلاق.
وأما الاستئناس بأن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد ترك الأمور شورية فهو غلط ظاهر.
ألا وأن الملوك ظل الله في أرضه لا يجوز الخروج عن طاعتهم، ولا البغي عليهم ولا تخفر ذمتهم، ولا تنكث بيعتهم، ولا ينقض عهدهم في حال من الأحوال، اللهم إلا بكفر صريح لا يحتمل التأويل1.
نموذج من توقيعاته:
وقع لبعض المدرسين على قطع المحفوظات التي أرسلت إليه ليقرأها، وكان قد ضرب على بعضها فقال: وهو غاية في الغموض والإغراب.
لم أراد بذلك الترميج2 إلا الرعوي3 على النشء، فإن قلا مع حفظ المبني خير من كثر يطوح4 به في موامي5 المنبت6.
نموذج من شعره:
قال في مؤتمر العلوم "باستكهلم"