السُّنّة أن يُسمَّى المولود في اليوم السابعِ من ولادته أو يوم الولادة.
[1/ 720] فأما استحبابه يومَ السابع فلِمَا رَويناه في كتاب الترمذي، عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جده؛
أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أمرَ بتسمية المولود يومَ سابعهِ، ووضعِ الأذى عنه، والعقّ. قال الترمذي: حديث حسن.
[2/ 721] وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهما، بالأسانيد الصحيحة، عن سمرة بن جُندب رضي الله عنه؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كُلُّ غُلامٍ رَهِينٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سابِعِهِ، ويُحْلَقُ، وَيُسَمَّى" قال الترمذي: حديثٌ حسن صحيح.
وأما يوم الولادة فلِما رويناه في الباب المتقدم من حديث أبي موسى.