وقال الإِمام أبو حامد الغزالي في " الإِحياء ": الأفضل أن يختم ختمة بالليل، وأخرى بالنهار، ويجعل ختمة النهار يوم الاثنين في ركعتي الفجر أو بعدهما، ويجعل ختمة الليل ليلة الجمعة في ركعتي المغرب أو بعدهما ليستقبل أوّل النهار وآخره.
304 - وروى ابن أبي داود، عن عمرو بن مرّة التابعي الجليل رضي الله عنه، قال: كانوا يحبّون أن يختم القرآن من أوّل الليل أو من أوّل النهار.
وعن طلحة بن مصرف التابعي الجليل الإِمام قال: من ختم القرآن أية ساعة كانت من النهار صلّتْ عليه الملائكةُ حتى يمسي، وأية ساعة كانت من الليل صلَّت عليه الملائكةُ حتى يُصبح.
وعن مجاهد نحوه.
305 - وروينا في مسند الإِمام المجمع على حفظه وجلالته وإتقانه وبراعته أبي محمد الدارمي رحمه الله، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه (?) قال: إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلّت عليه الملائكة حتى يصبح، وإن وافق ختمه آخر الليل صلّت عليه الملائكة حتى يُمسي.
قال الدارمي: هذا حسن عن سعد (?) .
اعلم أن أفضل القراءة ما كَانَ في الصلاة، ومذهب الشافعي وآخرين رحمهم الله: أن تطويلَ القيام في الصلاة بالقراءة أفضلُ من تطويل السجود وغيره وأما القراءةُ في غير الصلاة، فأفضلُها قراءة الليل، والنصف الأخير منه أفضل مِنْ الأوّل، والقراءةُ بين المغرب والعشاء محبوبة.
وأما قراءةُ النهار، فأفضلها ما كان بعد صلاة الصبح، ولا كراهةَ في القراءة في وقت من الأوقات، ولا في أوقات النهي عن الصلاة.
وأما ما حكاه ابن أبي داود رحمه الله، عن معاذ بن رفاعة رحمه الله، عن مشيخته (?) أنهم كرهوا القراءة بعدَ العصر وقالوا: إنها دراسة يهود، فغير مقبول، ولا