[الباب الثالث] : باب حد القذف 1

من رمى غيره بالزنى وجب عليه حد القذف ثمانين جلدة2، ويثبت ذلك بإقراره مرة3، أو بشهادة عدلين4، وإذا لم يتب لم تقبل شهادته5، فإن جاء بعد القذف بأربعة شهود سقط عنه الحد6، وكذلك إذا أقر المقذوف بالزنى7.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015