[الباب الرابع] : باب حد الشرب

من شرب مسكرًا مكلفًا1، مختارًا2 جلد على ما يراه الإمام، إما أربعين جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال3، ويكفي إقراره مرة4، أو شهادة عدلين5 ولو على القيء6 وقتله في الرابعة منسوخ7.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015