يجب على من باع بعيب أن يبينه وإلا ثبت للمشتري الخيار1، والخراج بالضمان2، وللمشتري الرد بالغرر ومنه المصراة فيردها وصاعًا من تمر3، أو ما يتراضيان عليه4،