وإن صحبه غيره1، ولا بيع الرطب بما كان يابسًا2 إلا لأهل العرايا3، ولا بيع اللحم بالحيوان4، ويجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه5

ولا يجوز بيع العينة6.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015