وإن صحبه غيره1، ولا بيع الرطب بما كان يابسًا2 إلا لأهل العرايا3، ولا بيع اللحم بالحيوان4، ويجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه5
ولا يجوز بيع العينة6.