الباب الثاني: باب الربا

[الباب الثاني] : باب الر با 1

يحرم بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح إلا مثلًا بمثل يدًا بيد2، وفي إلحاق غيرها بها خلاف3، فإن اختلفت الأجناس جاز التفاضل إذا كان يدًا بيد4، ولا يجوز بيع الجنس بجنسه مع عدم العلم بالتساوي5

طور بواسطة نورين ميديا © 2015