إنما يثبت حكمه بخمس رضعات1 مع تيقن وجود اللبن2، وكون الرضيع قبل الفطام3، ويحرم به ما يحرم بالنسب4، ويقبل قول المرضعة5، ويجوز إرضاع الكبير ولو كان ذا لحية لتجويز النظر6.