الأولى بالطفل أمه ما لم تنكح1، ثم الخالة2، ثم الأب3، ثم يعين الحاكم من القرابة من رأى فيه صلاحًا4، وبعد بلوغ سن الاستقلال يخير الصبي بين أبيه وأمه5، فإن لم يوجد أكفله من كان له في كفالته مصلحة6.